السيد تقي الطباطبائي القمي
39
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
مانعا عن صحة البيع والتفصيل موكول إلى مجال آخر . « قوله قدس سره : والارتداد » بتقريب انه في معرض القتل فلا مالية له وفيه أولا انه لا يشترط في المبيع المالية وثانيا انه لا اشكال في عدم سقوطه عن المالية بالارتداد إذ هو باق على ملك مالكه ويمكن عتقه . « قوله قدس سره : والحلف على عدم بيعه » ان تم شرائط الحلف يكون بيعه حراما بعد الحلف ولكن قد مرّ آنفا عدم التلازم بين الجهة الوضعية والتكليفية . « قوله قدس سره : وتعيين الهدى للذبح » تعيين الهدي للذبح لا يخرج الذبيحة عن ملك مالكه ولا وجه لفساد بيعه الا ان يقوم دليل معتبر عليه . « قوله قدس سره : واشتراط عتق العبد في عقد لازم » اشتراط العتق لا يقتضي فساد البيع وقد تقدم ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن الضد مضافا إلى أنه لا تلازم بين الحكمين . « قوله قدس سره : والكتابة المشروطة » الكلام فيها هو الكلام فلا وجه للإعادة . « قوله قدس سره : على جواز ذلك » وبناء على عدم جواز بيعه من قبل الوارث وضعا . « قوله قدس سره : فإنه مانع من لزوم » فعليه يكون البيع جائزا غاية الأمر لا يكون لازما فلاحظ . [ مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا محققا في الجملة ومحكيا ] « قوله قدس سره : لا يجوز بيع الوقف » الخ . يقع البحث في مقامين : المقام الأول : في بيان حقيقة الوقف